الأحكام

01/04/2003

شورى حكم رقم : 405 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
405/2003
التاريخ
01/04/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة وفقا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى ويحق له النظر بقرار الاذن بملاحقة الموظف جزائيا بالرغم من ان القرار هو من القرارات التحضيرية او التمهيدية ولانه يتضمن عيبا خاصا بسبب صدوره عن سلطة غير مختصة فالقرار هذا هو بمثابة قرار اداري منفصل قابل للطعن به امام مجلس الشورى.

وان قرار الاذن بالملاحقة الصادرة عن وزير الوصاية مخالف للقانون ولقواعد الصلاحية - فالموظف الملاحق يعمل في مؤسسة كهرباء لبنان التي تتمتع باستقلال مالي واداري. وان صلاحية ملاحقة المستخدمين فيها تعود لرئيس مجلس الادارة.

ويتم ابطال القرار الاداري باعطاء الاذن بملاحقة موظف جزائيا يعمل في مؤسسة كهرباء لبنان لان القرار صدر عن وزير الوصاية الذي ليس له الصلاحية باصدار قرارات مماثلة.