01/04/2003
شورى حكم رقم : 405 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 405/2003
- التاريخ
- 01/04/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة وفقا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ويحق له النظر بقرار الاذن بملاحقة الموظف جزائيا بالرغم من ان القرار هو من القرارات التحضيرية او التمهيدية، ولانه يتضمن عيبا خاصا بسبب صدوره عن سلطة غير مختصة، فالقرار هذا هو بمثابة قرار اداري منفصل قابل للطعن به امام مجلس الشورى.
وان قرار الاذن بالملاحقة الصادر عن وزير الوصاية مخالف للقانون ولقواعد الصلاحية، فالموظف الملاحق يعمل في مؤسسة كهرباء لبنان التي تتمتع باستقلال مالي واداري. وان صلاحية ملاحقة المستخدمين فيها تعود لرئيس مجلس الادارة.
ويتم ابطال القرار الاداري باعطاء الاذن بملاحقة موظف جزائيا يعمل في مؤسسة كهرباء لبنان لان القرار صدر عن وزير الوصاية الذي ليس له الصلاحية باصدار قرارات مماثلة.