18/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 405 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 405/2013
- التاريخ
- 18/04/2013
- الرئيس
- هنري الخوري
- الأعضاء
- الحسامي، لبوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تبطل التعقبات بحق المتهم من جناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات ويجرم فقط بجناية المادة 639 عقوبات لعدم ثبوت توافر عنصر الليل ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة ويعود للمحكمة حق تحديد التعويض للمدعية.
يجرم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات لاقراره بالاقدام على تزوير جواز الاقامة ويبرأ من جناية استعمال المزور المنصوص عليها في المادتين 459/454 عقوبات لعدم ثبوت الاستعمال.
يدان المتهم بجنحة المادة 464 عقوبات لاقراره بالاقدام على تزوير رخصة السوق المضبوطة ويبرأ من جنحة استعمال المزور سندا للمادتين 464/454 لعدم الثبوت.
تسقط دعوى الحق العام من جنحة المادة 463 عقوبات لجهة تزوير شهادة السفر التي تعتبر بمثابة جواز سفر وذلك لمرور الزمن الثلاثي من تاريخ الجرم وتاريخ الملاحقة سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية
ويبرأ المتهم من جنحة استعمال المزور شهادة السفر سندا للمادة 463/454 عقوبات لعدم الثبوت.
يدان المتهم الاجنبي بجنحة المادة 32 من قانون الاجانب لدخوله البلاد خلسة استنادا لاعترافه.
تبرأ الظنينة من جنحة شراء المسروق سندا للمادة 221 عقوبات لعدم كفاية العطف الجرمي كدليل للظن بها.