الأحكام

13/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 406 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
406/2001
التاريخ
13/03/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز الطارىء شكلا لعدم تضمينه المطالب (المواد 638 و644 ا م م). ويأخذ الاستئناف الطارىء صيغة اللائحة الجوابية.

لا تطبق على عقار واقع في وسط بيروت المادة 34 من م إ رقم 7 تاريخ 8/2/1977 ما دام العقار في نطاق الشركة العقارية. ان المرسوم 2236 تاريخ 19/2/1992 قد استثنى العقارات المذكورة من تطبيق احكام المادة 34 المذكورة.

ان المستأجر الذي قام باعلام المؤجر رغبته باستمرار الاستفادة من عقد الايجار بحسب المادة 35 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983 يكون قد حفظ حقه في عقد الايجار في ظل القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 ايضا.

ان صدور المادة 63 من المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 والتي تتعلق بنشر لائحة العقارات المستردة في وسط بيروت قد اعطى المستأجرين مهلة شهرين لابداء رغبتهم باسترداد مأجورهم، وبعدم قيام المستأجر في المهلة المذكورة بابداء رغبته باسترداد المأجور يكون حقه في الاسترداد قد سقط.