12/04/2006
شورى حكم رقم : 406 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 406/2006
- التاريخ
- 12/04/2006
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- بيضون، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اخراج الشخص الثالث من المحاكمة لانه مرخص له بالبناء ولديه المصلحة في سماع الحكم في دعوى طلب ابطال الترخيص.
وتتوافر لدى المستدعي الصفة بالادعاء والمصلحة الشخصية والمباشرة، فهو مالك للعقار المرخص له بالبناء ويدلي بحرمانه من فرصة بيع عقاره للمرخص له.
ويمكن قبول طلب الابطال وطلب التعويض اي مراجعة القضاء الشامل في مراجعة واحدة لان طلب التعويض يستند الى عدم شرعية القرار الاداري المطلوب ابطاله، والطلبان يستندان على سبب واحد وهو مخالفة الترخيص للقانون.
والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية، وثبت تبليغ قرار رفض ابطال الترخيص.
ولا يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية طرابلس والمتضمن رفض اعادة النظر برخصة البناء الممنوحة لعقار ولا تجاوز لحد السلطة. فقد تبين بأن العقار يقع ضمن منطقة بساتين طرابلس وتخطيط معرض طرابلس الدولي، فيطبق عليه احكام المرسوم رقم 1765 تاريخ 17/9/84 فرض اقامة واجهات الابنية على خط التراجع على بعض الشوارع في مدينة طرابلس (قضاء طرابلس). ولا مخالفة للقانون او التخطيط استنادا للمادة 4 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/83، كما لا مخالفة لاحكام المادة 25 من قانون التنظيم المدني رقم 69 تاريخ 9/9/83.
وتبين من خلال تقرير الخبير ومن الصور الفوتوغرافية المأخوذة للعقار موضوع النزاع وجود قسطل مجرور للابنية، ولا يمكن الزام صاحب الترخيص بشراء فضلة العقار، كما لا تلزم الادارة بضم فضلة العقار. وبما أنه لا خطأ من قبل الادارة فلا موجب للتعويض.