الأحكام

12/04/2006

شورى حكم رقم : 407 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
407/2006
التاريخ
12/04/2006
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم مخالفة القانون والواقع، فالمكلف شركة مساهمة لبنانية واحتساب الارباح الخاضعة للضريبة جرى بشكل صحيح، وقد تم تبليغ المكلف تقرير الدرس الاساسي فلا مخالفة لحق الدفاع.

كما ان تعديل تصريح التكليف جاء معللا تعليلا كافيا فلا مخالفة لاحكام المادة 28 من قانون ضريبة الدخل رقم 144 تاريخ 12/6/1959. وان التصريح عن الواردات يتم وفقا لاحكام المواد 11 و12 و18 من قانون الضريبة، وتحتسب الضريبة على اساس الربح المقطوع بالنسبة لواردات الاشغال العامة، اما باقي الواردات فتحتسب على اساس الربح الحقيقي.

وبما ان المكلف متعهد اشغال ويمسك سجل محاسبة وينتج عن ذلك فروقات صرف، لذا فان رصيد فروقات الصرف الايجابية تكلف على اساس الربح الحقيقي لان ليس لها صفة الاشغال العامة.

ويمكن اجراء عمليات مقاصة بين فروع الشركة الواحدة استنادا الى وحدانية التكليف. وان وعاء الضريبة واحد ويكون على الربح الصافي للشركة، فيمكن اجراء مقاصة بين فروع الشركة بين الخسارة والارباح.

ويمكن تنزيل نفقات الصيانة والتصليحات وفقا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل ولا تنزل نفقات تحسين الموجودات. ويرد طلب الغاء ضريبة التحسين فلا مخالفة للمادة 45 لان المكلف تفرغ عن الاصول الثابتة ولا يعفى من ربح التحسين.