الأحكام

13/03/2002

شورى حكم رقم : 409 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
409/2002
التاريخ
13/03/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى المتعلّقة بالطعن بقانونية الانتخابات البلدية نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بخمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118/77، وتسري المهلة من تاريخ اليوم التالي لاعلان النتيجة ولا يدخل يوم اعلان النتيجة ضمن المهلة.

ولا يتمّ ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة بعلشميه - قضاء بعبدا نظرا لعدم ثبوت المخالفات المنسوبة. ولا وجود لمخالفة حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات.

فقد تبيّن من خلال محضر الانتخاب عدم وجود شكاوى. وان حصول اقتراع مزدوج من بعض الناخبات المتزوجات، لعدم شطب اسمائهنّ من لوائح الشطب، هو اقتراع غير قانوني، وقد تمّ حسم الصوت الباطل ولم يؤثّر ذلك على نتيجة الانتخاب، كما انه لم تثبت خرق حرمة قلم الاقتراع وسحب محضر الانتخاب قبل التوقيع عليه. ولم يقم المستدعي باثبات عدم نشر نسخة رسمية للقائمة الانتخابية على مدخل قلم الاقتراع. ولا علامة فارقة او اية اشارة على الاوراق، فلا تأثير على ارادة الناخب. وبمعنى آخر لا مخالفة لاحكام القانون المطبّق على الانتخابات البلدية. (قانون انتخاب اعضاء المجلس البلدي تاريخ 1960).