الأحكام

18/02/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
41/2010
التاريخ
18/02/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم توافر عناصر جرم التسبب بالوفاة المنصوص عنه في المادة 564 من قانون العقوبات، اذ لم تثبت الصلة السببية بين فعل رئيس الطبابة العسكرية من منطقة البقاع المتمثل بعدم اعطاء زوجة المدعي اذنا بالدخول الى المستشفى العسكري، ووفاة المريضة خلال نقلها الى مستشفى آخر، حيث جاء في التقرير الطبي ان نقل المريضة ليس هو السبب في عملية الوفاة وان مريض القلب المزمن قد يموت موتا فجائيا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون سندا للمادة 166 من قانون القضاء العسكري اذ ان عدم اعطاء رئيس الطبابة العسكرية في منطقة البقاع اذنا لاحد المرضى بالدخول الى المستشفى العسكري والاشارة الى التوجه الى مستشفى آخر لا يشكل مخالفة للتعليمات العسكرية والتي تهدف الى تأمين حسن سير عمل السلطة العسكرية وحماية مصالحها او الحفاظ على هيبتها ومناقبيتها.

يقرر الظن بالمدعى عليه بجرم الامتناع عن الاغاثة سندا للمادة 567 من قانون العقوبات لاحجام المستدعى ضده على الموافقة على ابقاء المريضة في المستشفى ونقلها الى مستشىفى آخر غير مجهز، وامتناعه عن تقديم المساعدة اللازمة للمريضة لاغاثتها وذلك بمحض ارادته ودون ان يعرض نفسه او غيره للخطر.