13/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2010
- التاريخ
- 13/05/2010
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي لجهة الاساس، وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باختصاص القضاء العدلي للبت في التعويض عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة. واستبعدت تطبيق المادة 61 فقرة 1 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نظام مجلس شورى الدولة التي تنص على اختصاص مجلس شورى الدولة بالنظر في الاضرار الناتجة عن اعمال الدولة، وسبب هذا الاستبعاد هو بأن قرار الاستملاك ووضع اليد لم يتما وفقا للاصول القانونية، وبالتالي فان القضاء العدلي هو المختص.