الأحكام

03/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2002
التاريخ
03/12/2002
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
اسكندر، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تخرج المادة 266 من قانون الموجبات والعقود عن المبادىء العامة المتعلّقة بشروط استحقاق بدل العطل والضرر ومنها الانذار. ولذلك يقتضي ارسال الانذار الى المدين عندما يكون التعويض محددا سلفا بموجب بند جزائي ما لم يتفق الفريقان على الاعفاء من الانذار وما لم يعد الانذار واجبا عملا بالمادة 258 موجبات وعقود، وان الانذار يثبت تأخّر المديون او نكوله عن التنفيذ وان النقص في الاشغال الذي يختلف عن التأخّر في التنفيذ يوجب التعويض البدلي، ولم تخطىء المحكمة كما لم تقع في التناقض، ولذلك قضت محكمة التمييز برد التمييز.