11/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2003
- التاريخ
- 11/03/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي المطعون فيه، لانه لم يخالف المواد 537 و 773 و368 و800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لعدم صدوره خارج المهلة القانونية لان المدة الاصلية المعينة لصدور القرار قد مدّدت من قبل الفريقين باتفاق صريح ثم مدّدت ثانية بالموافقة الضمنية. والوقائع التي ارتكزت اليها هي ثابتة في الملف ولم تشوّه المعنى الواضح لا للقرار التحكيمي ولا لمحضر المحاكمة التحكيمية ولا للكتب المرسلة من المحكّم، واستعملت المحكمة حقها في التفسير ولم تفقد قرارها الاساس القانوني اذ استندت على وقائع كافية لتبرير ما توصلت اليه من وجود اتفاق ضمني.
ولم يخرج القرار التحكيمي عن حدود المهمة المعينة للمحكم بقضائه وفق قواعد الانصاف في نطاق تحكيم عادي، فاستندت المحكمة لرد هذا السبب الى ان المحكم قد ارسى قراره على تحليل نية الفريقين المتعاقدين وفسّر مضمون العقد وطبّقه بعد ان اعتمد مبادىء القانون ولم يطبق قواعد العدالة والانصاف، انما قد عمل بما نصت عليه المادة 221 من قانون الموجبات والعقود والتي تشير الى اعتماد الانصاف في معرض التفسير وفي مطلع القرار، وهذا الامر ليس من شأنه ان يعيب القرار. واعتماد هذا المبدأ لا يعتبر مخالفة للمواد 4 و767 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 ولا مخالفة للمواد 221 و366 موجبات وعقود.
وحين بيّنت محكمة الاستئناف في قرارها ان المحكّم قد اعتمد ما نص عليه العقد تكون قد علّلت هذا القرار. لكنها لم تتطرق الى المسألة النزاعية الاساسية المتعلّقة بالتخفيضات الواجب اجراؤها على التعويضات المترتبة للمميز عليه، فتكون بذلك قد افقدت قرارها الاساس القانوني الذي يرتّب البطلان الجزئي.