15/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2004
- التاريخ
- 15/03/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يتحقق فيها شرط المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، الا وهو التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، والمتوافر في هذه الدعوى، ما يؤدي الى قابلية القرار الاستئنافي للتمييز.
ان السببين التمييزيين المبنيين على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون، هما مردودان، لان احكام المادتين 661 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، قد راعتها محكمة الاستئناف اذ انها قبلت دعوى الايجار المقامة في ظل قانون انتهى مفعوله الا وهو قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983، بمادته التاسعة، ما يشكل سببا جديدا يؤدي الى فسخ عقد الايجار، يتطابق والحكم الصادر عن محكمة البداية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 30 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 لان المحكمة لجأت الى تطبيق المادة 562 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لتضرر المأجور لسبب غير ناتج عن الاحداث، افتعله شخص ثالث بالنسبة للمالك والمستأجر ادى الى تهدم سطح المأجور، وبالتالي تعذر الانتفاع منه نهائيا، ما دفع المحكمة الى فسخ عقد الايجار، بلجوئها الى تطبيق احكام القانون العام وليس المادة 10 من القانون رقم 160/92 لعدم ورود نص في هذا القانون الاستثنائي يخص هذه الحالة، ما يستدعي عدم التمديد لعقد الايجار، وعدم دفع اي تعويض للمالك والمستأجر ويصبح لزاما على المستأجر اخلاء المأجور.