22/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 41/2004
- التاريخ
- 22/03/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ادلى المستدعي بالخطأ في هويته وبتشابه الاسماء بينه وبين تاجر مخدرات. وقد وردت عدة افادات من المخاتير تؤكد ذلك. وان المحكمة لم تبت بسبب الدفاع هذا ولم تبحث في افادات المخاتير.
يقبل التمييز اساسا بسبب اغفال البت بسبب الدفاع استنادا الى المادة 296 فقرة (و) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بالنسبة للخصم الذي ادلى بهذا السبب.
ان الادلاء بتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني ليس صحيحا اذ ان الحكم قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات بناء على اقراره وعلى ضبط المخدرات معه . يعود لمحكمة الجنايات ان تقدر الادلة بما لها من حق تقدير الادلة، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها لهذه الجهة.
يرد التمييز اساسا بالنسبة للخصم الذي ادلى بهذا السبب التمييزي.