18/10/2006
شورى حكم رقم : 41 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 41/2006
- التاريخ
- 18/10/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واعتماد القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية لاجل فرض الرسم.
وان الادلاء بعدم تعليل قرار اللجنة مردود لان اللجنة قررت الغاء محضر التخمين الحاصل من البلدية واعادة التكليف بالرسوم وفقا لعقد الايجار، فتكون قد علّلت قرارها بشكل كاف.
اما بالنسبة لتحديد عناصر الايجار التي يجب الاخذ بها لتقدير القيمة التأجيرية فان المادة 5 من قانون الرسوم البلدية حدّدت مفهوم القيمة التأجيرية ونصت على عدّة عناصر يجب اعتمادها ومنها بدل الايجار وقيمة المنافع. لذا فان بدل الايجار هو عنصر من العناصر التي تعتمد في تحديد القيمة وليس العنصر الوحيد. فيكون قرار اللجنة واقع في غير محلّه القانوني الصحيح ويجب اعادة التكليف على اساس تخمين البلدية.