الأحكام

10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
41/2004
التاريخ
10/02/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، اذ ان قاضي التحقيق اعتبر الجرم تحريضا على القتل في حين اعتبرته الهيئة الاتهامية تدخلا في جرم القتل.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان ما يثيره المميز من مسألة وجود الشهود اثناء الجريمة، انما يتعلق بالمناقشة باقوال الشهود، وهو امر يعود تقديره لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال البت باسباب الدفاع والدفوع سندا للبند 4 من المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك لان طلب التوسع في التحقيق لا يدخل ضمن مفهوم اسباب الدفاع والدفوع، ويعود تقديره للهيئة الاتهامية دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل وفقدان الاساس القانوني لانه يعود للهيئة الاتهامية حق تقدير افادات الشهود عند تناقضها دون رقابة محكمة التمييز، وهي بينت الوقائع التي تبرر النتيجة التي اعتمدتها بتجريم المتهم بجرم التدخل في جرم القتل سندا للمادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفة على المادة 219 منه.