21/10/2004
شورى حكم رقم : 41 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 41/2004
- التاريخ
- 21/10/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- بيضون، المجذوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى الابطال نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما استنادا للمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، لان الطعن يتناول صحة الانتخابات الاختيارية التي حصلت في بلدة القرقف-قضاء عكار.
لا يتم ابطال انتخاب عضو المجلس الاختياري في بلدة القرقف -قضاء عكار لان المرشح تتوافر لديه شرط الاهلية ولا وجود لمخالفة حاسمة للقانون.
فالمرشح المطعون في صحة انتخابه أجري له اختبار شفهي وخطي وثبتت معرفته القراءة والكتابة، وفقا لما تنص عليه المادة 10 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/47 والمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.
كما أن قيام امرأة متزوجة باقتراع مزدوج لا يشكل مخالفة حاسمة لانه لم يؤثر على نتيجة الانتخاب بعد أن تم حسم الصوت الباطل.