الأحكام

20/06/2000

شورى حكم رقم : 410 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
410/2000
التاريخ
20/06/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، عفيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية المتعلقة بالطعن برخصة بناء وتعتبر مقدمة بصفة شخصية من المستدعي وليس بصفته كرئيس لجمعية مالكي عقار في منطقة روميه لعدم ابرازه توكيلا خاصا من المالكين. وبما ان المستدعي يملك عقارا مجاورا للعقار المرخص له فله مصلحة بالادعاء.

تقبل الدعوى نظرا لصحة الخصومة ولا يقبل طلب اخراج اتحاد البلديات من المحاكمة. وإن العبرة في تقديم الدعوى الادارية هي في تحديد القرار الاداري المطعون فيه وفقا للمادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة وان الخطأ في تحديد الجهة التي اصدرت القرار لا يؤثر على مشروعية المراجعة. ويمكن تصحيح الخطأ اثناء المحاكمة وقد تم تصحيحه فعلا. وبما ان الطعن موجها ضد قرار اداري نافذ وهو الترخيص ببناء وضد كتاب التصنيف الصادر عن اتحاد البلديات فتكون المداعاة بوجه الاتحاد صحيحة.

تسري مهلة المراجعة ضد القرارات الفردية من قبل الغير من تاريخ الاطلاع على القرار المطعون فيه ولمهلة شهرين.

وبما ان المستدعي لم يبلغ قرار الترخيص بالبناء المطعون فيه ولا تسري عليه المهلة من تاريخ التنفيذ.

وبما ان المستدعي وجه كتابا الى البلدية يطلب فيه التحقق من العيوب والمخالفات في الرخصة. مما يؤكد علمه الاكيد بقرار الترخيص وتسري المهلة من تاريخ الكتاب. وبما انه قدم مراجعته ضمن مهلة الشهرين فهي مقبولة.

يتم ابطال قرار ترخيص البناء لعقار في منطقة رومية بسبب مخالفة التصنيف الفني للمنطقة. وبما ان المستدعي هو جار للعقار المرخص له فلا يكون له أي حق مكتسب. وبما ان الترخيص استند الى افادة صادرة عن مرجع غير مختص وهو اتحاد البلديات ولم يستند الى افادة صادرة عن مديرية التنظيم المدني. لذلك فإن قرار الترخيص غير صحيح.