الأحكام

18/03/2002

شورى حكم رقم : 411 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
411/2002
التاريخ
18/03/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة المقدّمة طعنا بالقرار الاداري الناتج عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع مدة شهرين من تاريخ ربط النزاع معها، فسكوتها يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض يمكّن الطعن به ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدوره، والمراجعة قدّمت ضمن هذه المهلة.

ويبطل القرار الاداري لانه لم يستند الى اساس قانوني صحيح، ولم يفسّر القانون بشكل صحيح متقارب مع النصوص الاخرى المشابهة، لان المستدعي الذي قدّم استقالته وصرف من الخدمة في الجيش استنادا لاحكام القانون 27/90 تاريخ 2/11/1990 هو اسوة بزملائه السابقين الذين منحوا تعويضات.

في ظل المرسومين الاشتراعيين رقم 9/77 و1/88 (اللذين يتضمنان احكاما متشابهة تماما لتلك التي وردت في القانون رقم 27/90، الاّ ان النص الاخير تضمّن كلمة الميزات اضافة الى عبارة التعويضات المتمّمة للراتب التي وردت في المرسومين المذكورين)، يستحق الاستفادة من ميزات رتبة عميد مدى الحياة عملا بمبدأ المساواة بين الموظفين الذين هم في نفسه، ولكن تطبيقا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية فان بعضا من حقوقه تسقط بمرور الزمن الرباعي لانها لم تصّف او تصرف او تدفع مدة 4 سنوات من تاريخ الاستحقاق، ومسألة مرور الزمن هي من المسائل المتعلّقة بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيرها عفوا.

اما المبالغ الاخرى التي لم يمر عليها الزمن فيستحقها كاملة.