الأحكام

18/05/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 411 /2000

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
411/2000
التاريخ
18/05/2000
الرئيس
عدنان نعمة
الأعضاء
ابو خليل، طويلة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم دعوى الصرف التعسفي ضمن مهلة الشهر القانونية وفقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل يجعلها مقبولة شكلا، وتبدأ مهلة الشهر بالسريان منذ تاريخ حصول الصرف الفعلي وليس من تاريخ تبلّغ الاجير انذار الصرف.

يعتبر الصرف من العمل تعسفيا اذا كان غير مبرر قانونا، وسبب الصرف انتهاء الاشغال في الورشة وكان يعمل فيها بصفة وكيل ورشة. ويشترط قانون العمل في مادته 50 فقرة (د) ان يتم ابلاغ وزارة العمل قبل شهر من موعد الغاء العقود في حالة كهذه وهو اجراء شكلي جوهري الزامي يؤدي غيابه الى اعتبار الصرف دون وجه حق، ويستحق معه للاجير تعويض يبلغ هنا بدل شهرين ويحتسب باعتماد الاجر الشهري الاخير.

يستحق للاجير بعد صرفه من الخدمة وعدم تنفيذ رب العمل موجباته منح التعليم المدرسية عن السنوات الاربعة اذ لا مرور زمن ثنائيا عليها كون مرور الزمن يتوقف طيلة قيام عقد الاستخدام واستمراره، وذلك وفق المادة 8 من القانون رقم 36-67 والمادة 354 من قانون الموجبات والعقود. ويستحق للاجير رواتب غير مدفوعة ويستحق له بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين، وهذه البدلات لا تعتبر اجرا وانما تعويضا عن فترة راحة وفقا للمادة 56 فقرة 2 من قانون العمل وتخضع لمرور الزمن الثنائي، اما السنوات السابقة فلم تثبت مطالبة الاجير بالاجازات عنها علما انه يستحق للاجير عن السنة الاخيرة بدل خمسة ايام فقط لعدم اتمام السنة في العمل، ولا يستحق له بدل ساعات عمل اضافية لعدم اثباته انه عمل فيها خارج الدوام الرسمي.