الأحكام

07/07/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 412 /1999

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
412/1999
التاريخ
07/07/1999
الرئيس
جدايل
الأعضاء
حمادة، فغالي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دعوى تعويض الصرف التعسفي عن العطل والضرر نتيجة اقدام صاحب العمل على فسخ العقد المحدد المدة قبل تنفيذه دون مبرر، تكون مقبولة شكلا، ولا يشترط تحقق شرط مهلة الشهر للادعاء بالصرف التعسفي اعمالا للمادة 50 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، مما يقتضي قبول الدعوى شكلا.

ان اقدام الشركة منفردة على انهاء عقد العمل المحدد المدة قبل انصرام فترة العمل المتفق عليها، وذلك استنادا الى نص في العقد يبرره وعملا بالمادة 246 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، مع حفظ حق الاجير ببدل الانذار، يشكل سوء استعمال للحق بفسخ العقد اذا لم تبين عند انهائها للعقد اسباب ذلك الانهاء، بل بررت اللجوء الى الانهاء بعدم تأقلم الاجير مع زملائه وعدم كفاءته مما يتناقض مع افادة سابقة.

ويرتب ذلك عملا بالمادة 248 من قانون الموجبات والعقود اداء بدل العطل والضرر تعويضا عن الضرر من جراء الفسخ، وقد حدده مجلس العمل التحكيمي ببدل الاجر عن كامل المدة المتبقية من العقد دون تنفيذ.