الأحكام

31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 413 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
413/2005
التاريخ
31/10/2005
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز المقدم من احد الفرقاء لعدم توفر الشرط الخاص فيه المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني، لقد اختلفا حول العقوبة فقط.

يقبل التمييز شكلا بالنسبة الى الفريق الآخر لتوافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

ان ادلاء المميز بتشويه الوقائع ومضمون المستندات المنصوص عليه في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية هو غير صحيح.

ان الحكم قد استند الى اقرار المتهم ولم يثبت المميز ان الاقرار مزور او تشوبه اية شائبة. يرد السبب التمييزي.

لا وصف قانونيا خاطئا لفعل المتهم الذي قام باستيفاء قيمة الشيك ثم قام بتجييره الى الغير. ان الفعل المذكور يشكل مناورات احتيالية، وان قضاء المحكمة بادانته بالاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في محله القانوني. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان الادلاء بتجاوز القرار الاتهامي هو في غير محله القانوني لان الادعاء قد حصل مباشرة امام القاضي المنفرد الجزائي، ولا مجال بالتالي للتقيد بالقرار الظني. يعود لمحكمة الاساس في كل الاحوال حق تغيير الوصف القانوني المعطى للجرم بما يتلاءم مع الوقائع. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.