02/06/2000
شورى حكم رقم : 414 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 414/2000
- التاريخ
- 02/06/2000
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- ابو رجيلي، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر الاستدعاء قانونيا وصحيحا بسبب تحديد موضوع المراجعة وهو طلب ابطال القرار الاداري بهدم عقار.
ان المراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهرين لأن المراجعة الادارية المقدمة تقطع المهلة القضائية وفقا لنص المادة 71 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ صدور قرار المراجعة الادارية.
يتم ابطال قرار هدم طابق علوي في بناء الصادر عن بلدية جونية لأن البناء غير مخالف لشروط الترخيص.
وبما أنه ثبت من خلال الكشف على البناء عدم وجود مخالفة في الانشاءات المنجزة. وبما أنه وفقا للمادة 5 من المرسوم رقم 89/479 والمادة 11 من القانون رقم 94/324 المتعلقين بتسوية مخالفات البناء إن النقص في اشغال البناء لا يشكل مخالفة غير قابلة للتسوية.
وبما أنه وفقا للمادة 23 من القرار رقم 166 تاريخ 07/11/1933 (الانظمة العامة للآثار) لا يمكن اجراء تحوير أو تعديل للبناء الذي تم قيده في لائحة الجرد العام للآثار.
لذلك، يكون قرار الهدم بدون سند قانوني ويستوجب الابطال، ويرد طلب العطل والضرر لعدم الحاق الضرر بالمستدعي.