الأحكام

09/04/2003

شورى حكم رقم : 416 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
416/2003
التاريخ
09/04/2003
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب التفسير لانه تم تصحيح الخصومة وحوّلت المراجعة من مراجعة رجائية الى مراجعة نزاعية عملا بأحكام المادة 562 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان المجلس ابلغ المستدعى ضدها المراجعة واجابت عليها فيكون قد صحح المراجعة وذلك بما يحق للقاضي من سلطة استقصائية في ادارة سير المراجعة.

ان الدعوى تتوافر فيها الشروط الشكلية لان طلب التفسير قد وقعّه الخصم ولا مهلة مقيدة للمراجعة، لذلك تعتبر انها واردة ضمن المهلة القانونية.

ويقبل طلب التفسير لتحقق شروطه لجهة الغموض والالتباس في الحكم، ويتم مقارنة الفقرة الحكمية مع الطلبات الواردة في متن القرار. وبما ان القرار موضوع الطعن هو قرار مجلس الوزراء ويتناول شقين: الاول تنظيمي والثاني فردي، وهذا العمل يتصف بالعمل المختلط وهو يتعلق بتنظيم شروط الترخيص بالاستثمار، وان الشروط التنظيمية الواردة في القرار لا تحول دون شرعية الترخيص الفردي.