الأحكام

20/03/2002

شورى حكم رقم : 417 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
417/2002
التاريخ
20/03/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، فريفر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نطرا لتوافر الشروط الشكلية المحدّدة في المادتين 105 و106 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، وهو قرار اداري نافذ وضار لأنه يقرّر حلّ مجلس نقابة اصحاب المحطات والمحروقات.

كما أن المستدعي له الصفة والمصلحة بالادعاء، لأنه عضو في ملجس الادارة، وان قرار حلّ مجلس ادارة نقابة اصحاب المحروقات غير قانوني لصدوره عن سلطة غير مختصة. لأن المادة 86 من قانون العمل اعطت وزير العمل حق الترخيص بانشاء نقابات، إلاّ ان صلاحية حلّ مجلس النقابة يعود الى الحكومة وفقا لاحكام المادة 105 من قانون العمل. ولذلك فان صدور القرار المطعون فيه عن وزير العمل فيه تجاوز لحد السلطة، ويعتبر القرار باطلا وكأنه لم يكن.