الأحكام

31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 417 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
417/2005
التاريخ
31/10/2005
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

ان تشويه الوقائع والمستندات هو ايرادها على غير ماهيتها، وان اعطاء الوصف القانوني الصحيح للسند لا يعتبر تشويها بل يدخل ضمن صلاحية محكمة الاستئناف.

يرد السبب التمييزي المبني على التشويه.

ان اعتبار تسليم الدين قد حصل على سبيل التعامل التجاري على اساس انه دين تجاري وليس على سبيل الامانة، وبالتالي القضاء بانتفاء جرم المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لا يعتبر مخالفا للقانون.

يرد السبب التمييزي الذي بني على مخالفة القانون.

ان البحث في اساس العلاقة التعاقدية واعطاءها الوصف القانوني الصحيح من اجل الحكم بتوافر او عدم توافر جرم اساءة الامانة لا يعتبر حكما باكثر مما طلب، وانما ممارسة لصلاحية محكمة الاستئناف في التطرق لاساس النزاع بعد نشر الدعوى.

يرد السبب التمييزي المدلى به.