18/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 417 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 417/2014
- التاريخ
- 18/11/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الياس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للواقع والقانون، والذهول عن تطبيق القانون، لا سيما المادة 4 معطوفة على المادة 2 من القانون الصادر في 11/1/1958، والمواد 330 و383 و386 من قانون العقوبات، والمادة 72 اسلحة، والمادة 24 من القضاء العسكري، معتبرة ان المتهمين الذي ينتمون على مجموعة تكفيرية مسلحة، هلى صلة وثيقة بتنظيم داعش الارهابي يستهدف الى تفوض كيان الدولة اللبنانية، والقضاء على كل مؤسساتها المدنية والامنية لا سيما الجيش اللبناني، واثارة النعرات الطائفية، توصلا الى اشعال حرب اهلية بين اللبنانيين، قد ارتكبوا افعالا ينطبق عليها تعريف الاعمال الارهابية، كما حددتها المادة 314 عقوبات، وتقع تحت طائلة الجناية المنصوص عليها في المادة 2 من القانون الصادر في 11/1/1958، وعقوبة الاعدام المنصوص عليها في المادة 4 من القانون ذاته، كما اعتبرت المحكمة ان تهديد المتهمين بقطع رأس كل جندي في الجيش اللبناني يفضي حتما الى المس في مصالح الجيش اللبناني ماديا ومعنويا، فيكون الاختصاص النوعي القضاء العسكري سندا للمادة 8 من القانون الصادر في 11/1/1958 وسندا للمادة 24 من قانون القضاء العسكري، كونها جرائم تمس في مصلحة الجيش اللبناني، وتوصلت الى المحكمة الى فسخ القرار المطعون فيه لذهابه خلافا لما تقدم.