الأحكام

24/02/2004

شورى حكم رقم : 418 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
418/2004
التاريخ
24/02/2004
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان إنهاء العقد الاداري قبل حلول الأجل ومن دون خطأ المتعاقد يلزم الادارة بدفع التعويض عن الضرر. فالدولة وزارة التربية والتعليم العالي تعاقدت مع المستدعي للحصول على نسخ وثائقية تاريخية كون المتعاقد اختصاصي في كتابة التاريخ وذلك من اجل إفادة التلامذة في المدارس من هذه المعلومات، وان المتعاقد لم يتخلّف عن موجباته التعاقدية وأنجز عددا من النسخ وما زال مستمرّا في العمل، إلاّ إن الادارة قامت بإنهاء العقد بسبب المصلحة العامة، فقد رأت بأن تلك الوثائق تفوق مستوى التلاميذ في مراحل التعليم ما قبل الجامعي ولها الحق بذلك بسبب الصالح العام، إلاّ أنها ملزمة بالتعويض على المتعاقد عن الضرر المعنوي والأدبي للذي لحقه، لأن الضرر أكيد وثابت. وبما أنه يتعذّر حساب الضرر فيحق لمجلس الشورى تحديد قيمة التعويض بصورة مقطوعة. والأخذ بعين الاعتبار الجهد الذي بذله المستدعي في البحث والتدقيق وجمع الوثائق من دون المحفوظات واجور اخصائيين وتكاليف الطبع وعدد النسخ الجاهزة للتسليم.