الأحكام

19/04/2006

شورى حكم رقم : 418 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
418/2006
التاريخ
19/04/2006
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
بيضون، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لقابلية القرار المطلوب نقضه للطعن استنادا لاحكام المادة 64 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75 المعدلة بالقانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 اذ يحق لهذا المجلس النظر بالنزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين.

وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة وهي محددة بثلاثين يوما وفقا لاحكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى، والتبليغ الزامي في المراجعات التأديبية الا انه لم يحصل، لذا فان المهلة لا تسري بحق المستدعي.

ويقتضي نقض القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الاستئنافية للمجلس التأديبي لرجال الضابطة الجمركية القاضي بانزال عقوبة الطرد بالمستدعي، وابطال قرار المجلس الاعلى للجمارك المتعلق بتطبيق قرار الهيئة المذكور، فان قرار طرد المستدعي من الخدمة لم يستند الى وقائع ثابتة ولم تثبت الادارة التهمة المنسوبة اليه كخفير، فلا مخالفة مسلكية ولم يثبت تهريبه لاجهزة ممنوعة. والقرار يفتقد الى التعليل، وعبء الاثبات يقع على الادارة.