الأحكام

27/02/2008

شورى حكم رقم : 418 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
418/2008
التاريخ
27/02/2008
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الراسي، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخمين القيمة التأجيرية لفرض رسم اشغال ملك عام بلدي جرى تعليله بشكل كاف وغير مخالف لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية فقد بسط طلبات الخصوم وحدد السند الواقعي والقانوني وعناصر المأجور.

الا ان القرار مخالف لاحكام المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية نظرا للمبالغة في التخمين بالنسبة لبناء مشابه في وضع مماثل. وبما انه لم تطرأ اية معطيات جديدة فان اعادة النظر بالقيمة البيعية امر غير مبرر ومخالف للقانون. يعود لمجلس الشورى حق تقدير القيمة البيعية وفقا لما يراه، ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات.