28/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 42/2004
- التاريخ
- 28/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية، وهي تقديم طلب اعادة محاكمة وصورة طبق الأصل عن الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه، وصورة عن الدليل الجديد، وصورة عن الوكالة، وايصال مالي.
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لأن المستند الجديد ليس دليلا على البراءة، لقد حكم على المتّهم بجرم الاحتيال ببيع شقّة مباعة مرة ثانية الى الغير، وان ايصال الحق الشخصي الى المدّعي ليس بدليل براءة ولا يزيل نتيجة الحكم.