الأحكام

22/10/2002

شورى حكم رقم : 42 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
42/2002
التاريخ
22/10/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اخراج الدولة والشركة المستدعى ضدها من المحاكمة، فقد تم تنفيذ اشغالا عامة للدولة من قبل الشركة المدّعى ضدها، ويوجد خطأ في تنفيذ الاشغال، لذلك لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة. وبما انه يحق للدولة الرجوع على الشركة المنفّذة للمطالبة بالتعويض عن الضرر، فلهذا لا يمكن اخراج الشركة من المحاكمة ويقتضي اعتبارها شخصا ثالثا في المراجعة وفقا لنص المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويتم الزام الدولة بدفع التعويض عن الضرر الناشىء بسبب تنفيذ اشغالا عامة. وقد ثبتت مسؤولية الدولة لتوفر الرابطة السببية بين الضرر والاشغال المنفذة.

وقد ثبت من خلال تقرير الخبير بان الضرر اللاحق بالمقهى المجاور للاشغال هو ضرر غير مألوف واثّر تأثيرا مباشرا على عمل المقهى واستثماره اذ ادّى تغيير مستوى الطريق الى تجمّع مياه الامطار وتدّفقها داخل المقهى. كما تسبّبت الاشغال بانسداد التمديدات الصحية.

ولا يمكن اعفاء الدولة من المسؤولية لعدم ثبوت القوة القاهرة او خطأ المتضرر. ويعود للدولة الحق بالرجوع على الشركة المتعهّدة. ويتمّ تحديد التعويض المتوجّب دفعه تبعا لقيمة الاضرار الحاصلة. ولا يتوجّب دفع الغرامة لعدم توفّر شروطها.