14/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2004
- التاريخ
- 14/10/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لمحكمة الاساس ان ترفض قبول اللوائح المقدمة بعد انقضاء المهلة المحددة لها دون ان تكون قد خالفت المادتين 272 و273 اصول المحاكمات المدنية المتعلقتين بحق الدفاع للخصوم. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
لا مخالفة للمادة 362 اصول المحاكمات المدنية بعدم اخذ المحكمة بتقرير الخبير وعدم تعليلها لذلك متى اثبت الخبير عدم علم المدخر باجراء المقاصة بين حساباته المصرفية ومتى استثبتت المحكمة من اقفال حساب الادخار والابقاء على الحساب الجاري.
من صلاحية المصرف ان يقوم باجراء المقاصة في الحساب الجاري وان يحول الاموال من الحساب الدائن الى المدين دون ان يكون قد خالف المواد 168 و169 قانون النقد والتسليف و331 موجبات وعقود. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.