18/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2004
- التاريخ
- 18/03/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- ناصيف، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار النقض الشامل للقرار الاستئنافي برمته يجعل الطعن الطارىء الموجه ضد القرار الاستئنافي مردودا شكلا.
لطالب التدخل في دعوى حصر الارث مصلحة مشروعة للتدخل ويقبل تدخله على هذا الاساس متى كان شاريا لقسم من العقارات الداخلة في التركة.
ان الحكم المستأنف المتعلق بحصر الارث والصادر بتاريخ 22/01/1964 اي قبل العمل بقانون اصول المحاكمات المدنية لا يطبق عليه هذا القانون كما نصت على ذلك المادة 5 اصول المحاكمات المدنية. وبالتالي لا مجال لرد الاستئناف شكلا لمرور الزمن على الاستئناف ما دام القرار سابقا للقانون المذكور.
ان الاقرار القضائي لا يجوز دحضه بالتذرع بالخطأ ما لم تثبت ماهيته وكيفية حصوله فتهمل المستندات المخالفة له.
يؤخذ بالاقرار الصادر عن المورث بوفاة الشقيق عن ابن ويوزع الارث على هذا الاساس.