21/10/1999
شورى حكم رقم : 42 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 42/1999
- التاريخ
- 21/10/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الطعن بنتيجة انتخابات بلدية فالوغا لتقديمه ضمن المهلة. وإن مهلة الطعن هي خمسة عشر يوما وفقا لنص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-06-1977 المتعلق بقانون البلديات.
لا يتم ابطال انتخابات بلدية فالوغا لعدم ثبوت وجود غش أو احتيال أو تحريف أو تلاعب في الأرقام. ويحق للقاضي الاداري تقدير صحة العملية الانتخابية. وإن عبء اثبات المخالفة يقع على عاتق المدعي الذي يعترض على نتيجة الانتخاب.
وبما أنه لم يتم اثبات الغش بمستند رسمي ولا تقبل البينة الشخصية. وبما أن توقيع محضر ضبط الانتخابات من قبل المندوبين قرينة على صحة الانتخابات ولم يتم اثبات العكس.
وبما أن عملية الانتخاب تمت بحضور جميع المندوبين ولم يقدم أي مندوب اعتراضه فلا توجد مخالفة وتكون الانتخابات صحيحة.