10/05/2011
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2011
- التاريخ
- 10/05/2011
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية وهو فقدان الاساس القانوني قضت المحكمة القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بتعديل راتب المميزة ودون ان يبين كيفية تطور رواتبها بدءا من تاريخ صدور المرسوم رقم 2194 في 12-07-1979 وحتى تاريخ صدور المرسوم رقم 2444 في 11-02-2000 بحيث يستحيل على محكمة التمييز اجراء رقابتها.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بان الدعوى غير جاهزة للفصل فيها وعينت خبيرا للاطلاع على اوراق الدعوى وبيان تطور سلسلة الرواتب ابتداء من المرسوم 2194 حتى المرسوم رقم 2444 وكلفت فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها بعد تعيين جلسة محاكمة.