18/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2010
- التاريخ
- 18/05/2010
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وقبلت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ونقضت القرار الاستئنافي الذي اخطأ في التمييز بين القرار المؤقت وبين الحكم الذي بت في احدى نقاط النزاع المتعلق بالشكل او بالاساس، وكذلك الأمر بالنسبة لاحتساب سريان المهلة القانونية للطعن بالقرار القاضي بطلب الرجوع عن الدعوى.
وقبلت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 555 و589 و615/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 856، ولمخالفته المواد 555 و589 و615 فقرة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وقبلت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا لمخالفته المادة 615/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بالرغم من انه من القرارات المؤقتة التي تقبل الاستئناف على حدة.
كما قبلت الاستئناف شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية طعنا بالقرارين المؤقتين الصادرين بتاريخ 30/10/2008 و20/11/2008 سندا لنص المادة 615/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بان القرارات الاحتياطية هي قرارات غير معللة، تخضع لتقدير الوقائع من قبل المحكمة. وقضت بصحة القرارين الصادرين بتاريخ 30/10/2008 و20/11/2008 وابرامهما.