30/04/2009
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2009
- التاريخ
- 30/04/2009
- الرئيس
- جورج كرم
- الأعضاء
- زنهور، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 655 معطوفة على المادة 445 من قانون اصول المحاكمات المدنية، الذي رد الاستئناف شكلا بالرغم من تضمنه لطلب دعوة الخبير والشهود للاستماع اليهم.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الاستئناف شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في مرجعيون. وقضت بأن صدور قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المستأنف ليس من شأنه ان يمنع من اتخاذ تدبير مستعجل بحقه برفع يده عن العقار المتنازع عليه. وان الاعتراض على التحديد الاختياري لا يؤدي الى رفع يد القضاء المستعجل عن الدعوى، وان طلب سماع الشهود والخبير غير مجد بعدما ثبت بأن العقار الذي اشتراه المميز لا يدخل ضمن العقار الذي تقرر اخلاؤه منه.