15/12/2008
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2008
- التاريخ
- 15/12/2008
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- منصور، بو ناصيف، لحود، طقوش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الدعوى المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والمتعلقة بمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين، لعدم توافر شروط المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على الخطأ الجسيم الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية.
وقضت الهيئة العامة بعدم قبول الدعوى في الشكل، ورأت انه لا تتوافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لان الحكم الابتدائي قضى بالادانة، بينما قضى القرار الاستئنافي بالبراءة لعدم كفاية الدليل.