الأحكام

23/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/2013
التاريخ
23/04/2013
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز المدنية اللائحة الواردة ضمن المهلة القانونية في ملف الدعوى. وقبلت طلب تصحيح الخصومة والاستدعاء التمييزي الواردين ضمن المهلة القانونية المستوفيين شروطهما الشكلية.

وردت السبب التمييزي الاول معتبرة بأن لا صفة ولا مصلحة للجهة المميزة للمطالبة بالرسوم القضائية، مع العلم بأن الجهة المستأنفة قد سددت الرسم النسبي المتوجب عليها. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المواد 456 و457 و658 من قانون اصول المحاكمات المدنية معتبرة بأنه يعود لرئيس المحكمة انتداب احد قضاة المحكمة للاطلاع على ملف الدعوى واستكماله، وعلى فرض وجود عيب بهذا الخصوص فإن هذا العيب قد زال بعد ما ثبت بأن المميزين قد ناقشوا المرحلة الاستئنافية في موضوع النزاع دون ان يدلوا بالدفع الاجرائي وذلك عملا بنص المادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على الحكم بما لم يطلب او بأكثر مما طلب معتبرة بأن طلب اخلاء العقار جاء متلازما مع طلب فسخ عقد الايجار مستندا الى نص المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت الاسباب التمييزية 5 و6 و7 و10 المدلى بها من ورثة حلمي الانصاري والسبب الخامس والشق الاول من السبب السادس المدلى بهما من ورثة مصطفى اسماعيل المبنيين على مخالفة المواد 157 و302 و794 من قانون اصول المحاكمات المدنية، معتبرة بأنها لا تخضع لنص المادة 157 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وعملا بنص المادة 731 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية استبدلت السبب الخاطىء المتمثل بعدم تطبيق القاعدة القانونية التي تنفي اية قيمة قانونية لصورة السند العادي ما لم تطابق مع الاصل او يعترف بمضمونها من الخصم.

وردت السبب التمييزي الثالث المدلى به من قبل ورثة حلمي الانصاري والسبب التمييزي الرابع المدلى به من ورثة مصطفى اسماعيل والمبنيين على تشويه مضمون المستندات والمتعلقة بعقد الاجارة والمفارسة التي اوردها القرار كما هي دون اي تشويه. وردت السببين الثامن والتاسع المدلى بهما من قبل ورثة مصطفى اسماعيل المبنيين على مخالفة المواد 29 و365 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية واغفال الفصل بأحد المطالب ومبدأ شفوية المحاكمة والخطأ في تفسير وتطبيق القانون معتبرة بأن طلب اخلاء العقار مشمولا بطلب رد الدعوى. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لأن المميز انسحب من الاتفاق ولا علاقة له من بعدها في عقد الاجارة. وقبلت السبب التمييزي الرابع المدلى من ورثة حلمي الانصاري والشق الثاني من السبب التمييزي السادس المدلى به من ورثة مصطفى اسماعيل المبنيين على مخالفة المادتين 245 و246 من قانون الموجبات والعقود، معتبرة بأن عقد الاجارة مفسوخ دون ان يبحث في ما اذا كان مورث المميز ضدهم ورثة بازيل عبود وقبله المتعاقد في العقد المفسوخ - المالك الاساسي للعقار - قد نفذ التزاماته او على الاقل قد ابدى استعداده لتنفيذها. وقضت بعد نقضها السبب الرابع المدلى به من ورثة حلمي الانصاري والشق الثاني من السبب التمييزي السادس من ورثة مصطفى اسماعيل بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بفرز العقار وقسمته على نفقة المميز ضده ورثة بازيل عبود وورثة المميز حلمي الانصاري وان يعود لورثة بازيل عبود حق اختيار حصة ورثة حلمي الانصاري في العقار وعلى ان يجري تسجيل هذه الحصة باسم الورثة في السجل العقاري بعد التثبت من تنفيذ مورثهم لبنود عقد الاجارة والمفارسة.