الأحكام

25/03/2002

شورى حكم رقم : 422 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
422/2002
التاريخ
25/03/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية لربط النزاع مع المرجع الصالح وفقا للاصول، فلا ضرورة لتقديم المذكرة الى وزارة المالية ان قدّمت الى وزارة البريد والبرق والهاتف لان الدولة تؤلف شخصا معنويا واحدا مهما تعدّدت الوزارات اذ ان من واجبها ان تحيل المذكرة الى الوزير المختص.

ولا يبطل القرار الاداري لانه لم يخالف القانون برفضه اعطاء الاجير المياوم الدرجات الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/1973 مع ما ينتج عن ذلك من تسوية لوصفه الوظيفي لان نص المادة الاولى من هذا القانون يشمل الموظفين الدائمين الذين عينوا في الملاكات الدائمة وليس الاجراء المياومين، والاقتراح بالاستفادة من احكام هذا القانون لا يولي اي حق لانه يظل دون اثر قانوني طالما انه لم يصدّق من المرجع المختص.