الأحكام

14/04/2005

شورى حكم رقم : 423 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
423/2005
التاريخ
14/04/2005
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
ابو رجيلي، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تتوجب الفائدة القانونية على الادارة المستملكة بسبب عدم دفعها تعويض الاستملاك المحدد بموجب قرار صادر عن لجنة الاستملاك، وذلك استنادا لاحكام المادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991. كما أن القانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (تعديل القانون رقم 95/99 المتعلق باجازة اصدار سندات خزينة) لم يعف الادارة المستملكة من دفع التعويض ولا مبرر قانوني لها في عدم الدفع.

وان قرار لجنة الاستملاك الذي حدد التعويض يتمتع بقوة القضية المحكوم بها. وتنحصر صلاحية مجلس الشورى في البحث في طلب الفائدة القانونية.

وبما أنه ثبت بأن الدين أكيد ومستحق الاداء وفقا للمادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وقام مالك العقار المستملك بمطالبة الادارة بدفع التعويض له ولكنها لم تعمد الى ايفاء دينها، فيتوجب عليها دفع الفائدة التي تحدد بمعدل تسعة بالمئة.

أما بالنسبة لطلب التعويض الاضافي فلا يستوجب قبوله نظرا لعدم توافر سؤ النية استنادا للمادة 265 موجبات وعقود.

ولا تتوجب الغرامة الاكراهية للتأخر في دفع تعويض الاستملاك لان الشروط المطلوبة في المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434/75 غير متوفرة، فلم يصدر حكم مبرم من المجلس يقضي بوجوب دفع تعويض الاستملاك وتمنعت الادارة عن تنفيذه.