الأحكام

04/03/2014

شورى حكم رقم : 423 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
423/2014
التاريخ
04/03/2014
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
عويدات، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للمالكين واصحاب الحقوق وفقا للمادة 20 من قانون الاستملاك الطعن بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية امام مجلس شورى الدولة اذا قضت بتخفيض قيمة التعويض المحكوم به بداية اكثر من 25% وفي هذا السياق قبل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم امامه بقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الذي خفض قيمة التعويض الذي اعتمدته لجنة الاستملاك الابتدائية بما يتجاوز نسبة 25% حيث قدر سعر المتر المربع في العقار المستملك بمبلغ 600.000 بعدما كان مقدرا بمبلغ 1.050.000 ليرة.

اخضعت المادة 20 من قانون الاستملاك كافة المراجعات بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية للمهل والاصول التي يخضع لها الاستئناف امام مجلس شورى الدولة ومنها مهلة الاستئناف المحددة بشهرين من تاريخ تبلغ المستأنف للقرار موضوع الاستئناف وفي هذا السياق اعتبر مجلس شورى الدولة ان مجرد تقديم طلب تفسير للقرار المطعون به لا يمكن اعتباره بمثابة تبليغ قانوني لاعتبار التبليغ هو الواقعة التي تنطلق منها مهلة المراجعة الاستئنافية امام مجلس شورى الدولة.

فسخ مجلس شورى الدولة قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لجهة تحديدها للتعويض المقرر بسبب عدم التعليل الصريح ولم يقبل بالتعليل الضمني الذي لا يمكن المجلس من اجراء رقابته على القرار المطعون فيه من خلال الوقوف على الاسباب الواقعية والقانونية التي كانت سندا لاصداره ما يقتضي فسخ القرار المستأنف.