الأحكام

10/04/2003

شورى حكم رقم : 424 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
424/2003
التاريخ
10/04/2003
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل لائحة الملاحظات الخطية على التقرير والمطالعة لتقديمها خارج مهلة الشهر المحددة في المادة 88 من نظام مجلس الشورى.

ويتوجب على المرخّص بإشغال الاملاك العامة البحرية دفع البدل السنوي. ولكنه لا يلزّم بدفع البدل المضاعف بناء عليه يقبل طلبه لابطال المادة السابعة من المرسوم رقم 2002/7403 المتعلقة بتحديد البدل. وكذلك لمخالفتها القانون المطبق وهو المرسوم رقم 92/2522. فقد جرى احتساب البدل السنوي وحصل خطأ في تحديد موقع العقار مما أدى إلى الخطأ في تخمين قيمة سعر المتر المربع خاصة وأن المرخص له لا يلزم بدفع البدل المضاعف إذ لم تثبت موافقته الرضائية على ذلك.