04/03/2014
شورى حكم رقم : 424 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 424/2014
- التاريخ
- 04/03/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع المبني على عدم التقيد بمبدأ الوجاهية واحترام حق الدفاع عندما يتبين انه وبناء لقرار التكليف الصادر عن لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة قد تسنى للشركة المستأنفة الادلاء بجميع اقوالها امام المراقب الضريبي وابراز جميع المستندات المؤيدة لها وطالما ان اللجنة قد اخذت بمضمون الدراسة الجديدة التي اجرتها الادارة من اجل تقرير فسخ قرار الادارة الاساسي برفض حسم الضريبة على القيمة المضافة.
يستفاد من الاحكام القانونية لا سيما المادة 27 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والمواد 5 و6 و8 من المرسوم التطبيقي رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 انه يعود للشخص الخاضع للضريبة ان يحسم من اجل الضريبة المفروضة عن كل عملية تسليم مال او تقديم خدمة خاضعة للضريبة قيمة الضريبة التي اصابت الاموال والخدمات المعددة في المادة 6 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 التي يكون قد سبق وتكبدها في سبيل تصنيع او شراء او استيراد المال موضوع عملية تسليم المال او الضريبة التي اصابت الاموال او الخدمات الضرورية لتنفيذ الخدمة وتقديمها الى الغير على انه يشترط لاجل ممارسة هذا الحق ان يحوز الخاضع للضريبة على مستند منظم باسمه يثبت موضوع قيمة الضريبة القابلة للحسم وبما ان حيازة الشركة مستندات نظامية يؤدي قانونا الى تمكين الشركة من حسم الضريبة على القيمة المضافة ويكون قرار اللجنة بفسخ قرار الادارة جزئيا توافقا مع القانون بما يقتضي معه رد المراجعة اساسا.