01/03/2004
شورى حكم رقم : 427 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 427/2004
- التاريخ
- 01/03/2004
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتمّ ابطال مرسوم تصديق التخطيط المطعون فيه نظرا لمخالفته لمعاملات جوهرية منصوص عليها في القوانين والانظمة ويتوجّب ابطال هذا العمل الاداري استنادا الى احكام المادة 108 من نظام مجلس الشورى. فقد تبيّن بان نص المرسوم المطعون فيه يشكو من عيب خلو بناءاته من حيثية مهمّة تفيد استناده على قرار لمجلس الوزراء بتّ وفصل في الخلاف حول الرأي بين البلدية والمديرية العامة للتنظيم المدني فالمادة 49 من قانون البلديات تنص على وجوب التطابق بين وجهتي النظر لكل من الادارتين المذكورتين لإقرار التخطيط او لتعديل تخطيط سابق. وفي حال الاختلاف يجب على مجلس الوزراء بت الخلاف وعندها يتمّ إقرار مشروع التخطيط بمرسوم يصدر بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء.
وبما أن هذه المعاملة الجوهرية غير متحقّقة في المرسوم المطعون فيه لذلك يقتضي ابطاله.