14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 429 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 429/2005
- التاريخ
- 14/11/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي لا تطبق هذه المادة بسبب عدم وجود الاختلاف بين الحكمين الصادرين عن محاكم الدرجة الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.