الأحكام

14/04/2005

شورى حكم رقم : 429 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
429/2005
التاريخ
14/04/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الصايغ عويدات، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالطعن بالمذكرة الادارية الصادرة عن قائمقام جبيل لانها تتضمن تدابير تنظيمية، وهي بمثابة قرار قابل للطعن وهي قرار اداري نافذ وضار.

وبما أن الطعن يتناول مذكرة ادارية صريحة فليس من موجب لربط النزاع مع الادارة لاستصدار قرار اداري مسبق.

ولا يقبل طلب ابطال مذكرة ادارية نظرا لانتفاء موضوع المراجعة بسبب الغاء المذكرة المطعون فيها.

ويتم ابطال قرار رفض تصحيح خاتم مختاري حي الاهالي في العاقورة نظرا لتجاوز حد السلطة ومخالفة القانون، فالمادة 16 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947 تنص على نموذج محدد لخاتم المختارين، وقد تم اغفال ذكر اسم الحي في بلدة العاقورة وهذا مخالف للقانون.

ولا يقبل طلب وقف العمل بخاتم المختار لانه لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة في مزاولة مهامها، بل يقتصر عمله على اعلان مدى شرعية العمل المطعون فيه وذلك وفقا لاحكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

كما لا يقبل طلب ابطال المعاملات الممهورة بخاتم المختار المطلوب تصحيحه لان ذلك مخالف لاحكام المادة 67 من نظام مجلس الشورى.