04/03/2008
شورى حكم رقم : 429 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 429/2008
- التاريخ
- 04/03/2008
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- شديد، رزق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر مجلس الشورى المرجع المختص للنظر بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن اشكال امني اثناء الانتخابات وذلك استنادا الى المادة 61 من نظام مجلس الشورى، فالضرر لم ينجم عن حادث سير فلا اختصاص للقضاء العدلي.
والدولة مسؤولة على اساس المخاطر عن الضرر الذي يلحق بموظفيها، فالمستدعي عين رئيس قلم انتخابي في بلدة تولين وحصل إشكال أمني في المنطقة أدى الى تضرر سيارته، والضرر هو من الاضرار المتوقعة في هذه الاحوال ولا يشكل قوة قاهرة لذلك يستبعد تطبيق المادة 28 من نظام الموظفين.
يعود لمجلس الشورى تقدير التعويض والفائدة وفقا لاحكام المادة 143 من نظام مجلس الشورى، وتلزم الدولة بدفع التعويض المستحق.