12/10/2005
شورى حكم رقم : 43 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 43/2005
- التاريخ
- 12/10/2005
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- مداح، رزق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ بيروت بازالة تعدي البناء الحاصل بمساحة 206 متر مربع على العقار المجاور العائدة ملكيته لبلدية الرميل، فهو قرار صحيح لم يخالف القانون لانه استنادا الى المادة 30 من قانون البناء، والمادة الاولى من قانون تسوية مخالفات البناء، القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2347 تاريخ 8/10/1979، والمادة 2 من قانون تسوية مخالفات البناء (المرسوم الإشتراعي رقم 130 تاريخ 16/9/1983 و42 تاريخ 23/3/1985)، فانه يحق للبلدية استرجاع ملكيتها بازالتها التعدّي المستثبت بقيود السجل العقاري وتهدم بدون اي تعويض على نفقة ومسؤولية المخالف، ولا يؤخذ بالتذرّع بانه بناء قديم انشىء قبل سنة 1964، ولا يعتبر دفع الغرامة بمثابة تسوية للتعدي، ولا تعطي المتعدي اي حق من اي نوع كان حاضرا او مستقبلا ويمارس هذا الاختصاص في الادارة البلدية رئيس السلطة او مستقبلا. ويمارس هذا الاختصاص في الادارة البلدية رئيس السلطة التنفيذية فيها وفق ما تنص عليه المادة 74 من قانون البلديات.
لم تتجاوز الادارة حد السلطة بازالتها التعدي في البناء المستأجر لان واقعة التعدّي تسبق استئجاره، وليس من شأن عقد الايجار ان يحول دون اتخاذ تدابير ازالة التعدي، فالحقوق التي يتذرّع بها المستأجر بوجه مؤجّره تخرج عن اختصاص القضاء الاداري. ومن البديهي ان يتوقّع مستأجر بناء معتد على ملك خاص للادارة ان تبادر هذه الاخيرة الى ازالة التعدّي وانهاء وضعيته.