06/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 43/2014
- التاريخ
- 06/03/2014
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بتصديق قرار محكمة الجنايات واعلان براءة المتهم من جناية السلب لعدم كفاية الادلة بحقه سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات واعتبرت ان محكمة الجنايات لا تقوم بتجريم متهم بجناية مسندة اليه الا اذا توفرت ادلة دامغة وكافية بحقه لتجريمه بها وفي حال لم تتوافر هكذا ادلة بحق المتهم يتوجب عندها على المحكمة عدم تجريمه.
ولكن محكمة التمييز قضت بادانة المتهم بجنحة حيازة شيء مسروق سندا للمادة 221 عقوبات لاقدامه على شراء هاتف خليوي مع علمه بانه مسروق واعتبرت ان المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية تجيز للمحكمة ان تغير الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع قرار الاتهام.